الشيخ الجواهري
164
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولا ) يجوز أن ( يبعّض الطهارة ) بأن يقتصر على غسل الصحيح ( 1 ) ، وكذا لا يلفّقها بالتيمّم عن العضو المريض بعد الغسل المذكور ( 2 ) . [ الحكم العاشر : ] [ صحة التيمّم لصلاة الجنازة حتى مع وجدان الماء ] : الحكم ( العاشر : يجوز التيمّم ) بدل الغسل أو الوضوء ( لصلاة الجنازة ) مع وجود مسوّغه من عدم وجدان الماء أو المرض ونحوهما حتى خوف الفوات قطعاً ( 3 ) .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 216 . ( 2 ) الوسائل 1 : 446 ، ب 33 من الوضوء ، ح 2 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) المبسوط 1 : 35 . الخلاف 1 : 154 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 332 . ( 6 ) التذكرة 2 : 206 . ( 7 ) الخلاف 1 : 724 - 725 . الذكرى 1 : 440 - 441 . ( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 264 . جامع المقاصد 1 : 417 . ( 9 ) الروض 2 : 822 . المسالك 1 : 266 . ( 10 ) الخلاف 1 : 724 - 725 . الغنية : 105 . التذكرة 2 : 61 .